المحقق الحلي
15
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس ولا يجتمع مع الثلث ولا يجتمع الثلث مع السدس تسمية « 1 » . ويلحق بذلك مسألتان الأولى لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب « 2 » وإذا أبقت الفريضة فإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة مثل أبوين وزوج أو زوجة للأم ثلث الأصل وللزوج أو الزوجة نصيبهما وللأب الباقي ولو كان إخوة كان للأم السدس وللزوج النصف وللأب الباقي وكذا أبوان وابن وزوج وكذا زوج وأخوان من أم وأخ أو إخوة من أب وأم أو من أب وإن كان بعيدا لم يرث ورد الفاضل على ذوي الفروض عدا الزوج والزوجة مثل أبوين أو أحدهما وبنت وأخ أو عم . الثانية العول عندنا باطل « 3 » لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به ولا يكون العول إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة ف يكون النقص داخلا على الأب أو البنت أو البنتين أو من يتقرب بالأب والأم أو بالأب من الأخت أو الأخوات دون من يتقرب بالأم مثل زوج وأبوين وبنت أو زوج وأحد الأبوين وبنتين فصاعدا أو زوجة وأبوين وبنتين أو زوج مع كلالة الأم وأخت أو أخوات لأب وأم أو لأب
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 320 : بالفروض ، وأمّا من حيث القرابة فقد تجتمع الممتنعات . ( 2 ) المسالك 4 / 270 : التعصيب هو توريث العصبة مع ذوي الفرض القريب ، إذا لم يحط الفرض مجموع التركة ، كما لو خلف بنتا واحدة ، أو بنتين فصاعدا مع أخ ، أو أختا أو أختين فصاعدا مع عم . . . ( 3 ) ن : المراد بالعول : أن تزاد الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة ؛ سمي عولا من الزيادة ؛ يقال : عالت الفريضة : إذا زادت . . .